أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وأب وأم وبنتان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وأب وأم وبنتان
معلومات عن الفتوى: زوج وأب وأم وبنتان
رقم الفتوى :
9898
عنوان الفتوى :
زوج وأب وأم وبنتان
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من فايقة محمد قالت ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها منه وعن والدها ووالدتها وتركت ميراثا فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث - ثم توفيت بعدها بنتها عن أختها شقيقتها ووالدها وعن جدها لأمها وجدتها أم أمها وتركت ما ورثته عن أمها فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدها السدس فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللوالدة سهمان وللوالد سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما - ولجدة المتوفاة الثانية أم أمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب ولا للجد أب الأم وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: